
صلاة الضحى سنة مؤكدة، وهذا مذهب الجمهور، منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة مندوبة.
قال مؤلف سبيل السعادة المالكي عن صلاة الضحى:(سنة مؤكدة عند الثلاثة ، مندوبة عند أبي حنيفة)
وقال النووي: (صلاة الضحى سنة مؤكدة).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وجمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة) ، ملخصها:
. مستـحبــــة.
2. لا تشرع إلا لسبب.
3. لا تستحـب أصلاً.
4. يستحب فعلها تارة وتركها تارة
بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايات عن أحمد.
5. تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت.
6. أنها بدعة.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنها سنة مؤكدة، لما يأتي من الأدلة.

كان صلى الله عليه وسلم يخفف فيها القراءة، مع إتمام الركوع والسجود، فهي صلاة قصيرة خفيفة، فعن أم هانئ رضي الله عنها في وصفها لصلاته لها: " فلم أر قط أخَـفًّ منها، غير أنه يتم الركوع والسجود".
وفي رواية عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: "لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجـوده،
كل ذلك يتقارب".
قال الحافظ: (واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى، وفيه نظر،
لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم الضحى، فطوَّل فيها أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة).