أولاً: ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ) [ سورة الإسراء، الآية: 32].
ثانياً : نكاح زوجات الآباء فقال:
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) [ سورة النساء، الآية: 22].
ثالثاً : قال لوط لقومه: ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) [ سورة الأعراف: الآية: 80]
ونقتصر على هذه الفواحش الثلاث.
هذه الفواحش الثلاث لا شك أن كل ذي عقل سليم يستفحشها ويستعظمها مع أنها من كبائر الذنوب.
فالزنى فاحشة لأنه يفسد الأخلاق ويفسد الأنساب ويوجد الأمراض ومصداق هذا ما ظهر في الآونة الأخيرة من المرض الخبيث الذي هو " فقد المناعة" ويسمى "بالإيدز" . هذا سببه الزنى أو أكبر أسبابه الزنى. ولهذا سماه الله فاحشة وساء سبيلاً.
لا يمكن أن يكون سبيلاً للمسلمين أبداً لأنه طريق فاسد مرد مهلك.
وتأمل هذه الآيات الثلاث التي ذكرناها
ففي الزنى قال الله تعالى: ( إنه كان فاحشة وساء سبيلاً)
وفي نكاح زوجات الآباء قال: ( إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً )
وفي اللواط قال لوط عليه الصلاة والسلام : ( أتأتون الفاحشة )
وكما قلنا آنفاً : لا يمكن أن يختلف التعبير القرآني إلا لسبب.
في الزنى قال: ( إنه كان فاحشة) هذه نكرة.
في فعلة قوم لوط عليه الصلاة والسلام قال: (أتأتون الفاحشة) هذه معرفة،
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتاً )
فاحشة نكرة لكن أضاف إليها ( ومقتاً ) أي مكروهاً مبغوضاً عند الله وعند الخلق.
يتولد من هذا السؤال التالي: أي هذه الفواحش أعظم؟
اللواط أعظمها لأنه عرفها بأل قال : ( الفاحشة )
فكأنها فاحشة معهودة عند كل ذي فطرة سليمة وعقل قويم فعرفت بأل كأنها هي الفاحشة المشهورة المعلومة التي ينكرها كل أحد ولهذا كان الفرج الذي استبيح بهذه الفعلة القبيحة لا يباح بأي حال من الأحوال وكانت على القول الراجح عقوبة اللوطي الذي يفعل اللواط القتل بكل حال يعني إذا ثبت أن شخصاً تلوط بشخص، وكان المفعول به غير مكره فإنه يجب قتل الاثنين جميعاً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "
حتى وإن كانا لم يتزوجا ـ أي وإن كانا بكرين فإنه يجب قتلهما.
إذا قال قائل : أين الدليل؟ قلنا : الدليل هو هذا " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به لكنهم اختلفوا كيف يقتلان فقال بعضهم: يرجمان بالحجارة . وقال بعضهم: بل يرميان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجارة. وقال آخرون: بل يحرقان بالنار
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا بكر رضي الله عنه أمر بتحريقهما أي بتحريق الفاعل والمفعول به.
إذاً اللواط أشد من الزنى ، لأن عقوبته القتل بكل حال،
ولكن كيفية القتل اختلف فيها الصحابة فإذا رأى ولي الأمر أن يقتلهما على إحدى الصفات الواردة فلا بأس، المهم أنه لا مكان لهما في المجتمع لأن بلية اللواط والعياذ بالله بلية لا يمكن التحرز منها إذ إن الذكور كلهم يخرجون في الأسواق ويمشون جميعاً ويأتون جميعاً ويذهبون جميعاً فالتحرز منها غير ممكن فلهذا إذا عوقب الفاعل والمفعول به بالقتل كان هذا أقوى رادع عن هذه الفعلة التي تعتبر من أقبح الفعال،
ونكاح زوجة الأب يقع في المرتبة الثانية لأن الله تعالى وصفه بوصفين فقال : (إنه كان فاحشة ومقتا )
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل
إذا زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال، يعني لو زنى الإنسان
والعياذ بالله بأخته وجب أن يقتل بكل حال، وإن زنى بابنته فكذلك،
وإن زنى بزوجة أبيه وجب قتله ولو لم يتزوج يعني ولو كان بكراً لأن هذا أعظم من الزنى بغير ذوات المحارم.
وتلك ثلاثة أمثلة لـ "الفواحش ما ظهر منها وما بطن " .
قوله (ما ظهر منها وما بطن ) لها معنيان:-
المعنى الأول: ما ظهر منها بإظهاركم ، وما بطن، ما بطن منها بإخفائكم أي الفواحش سواء أظهرتموها أم أخفيتموها.
وقيل : المعنى بل ما ظهر منها، أي ما كان فحشه ظاهراً لكل أحد وما كان فحشه خفياً لا يظهر لكل أحد. على كل حال الفواحش محرمة ما ظهر منها وما بطن.